العيني
387
البناية شرح الهداية
فافترقا . قال : ومن اشترى عبدا فغاب والعبد في يد البائع ، وأقام البائع البينة أنه باعه إياه ، فإن كانت غيبة معروفة لم يبع في دين البائع ؛ لأنه يمكن إيصال البائع إلى حقه بدون البيع ، وفيه إبطال حق المشتري ، وإن لم يدر أين هو بيع العبد وأوفى الثمن ؛ لأن ملك المشتري ظهر بإقراره ، فيظهر على الوجه الذي أقر به مشغولا بحقه . وإذا تعذر استيفاؤه من المشتري يبيعه القاضي فيه ، كالراهن إذا مات والمشتري إذا مات مفلسا والمبيع لم يقبض ، بخلاف ما بعد القبض ؛ لأن حقه لم يبق متعلقا به ، ثم إن فضل شيء يمسك للمشتري ؛